تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرته بالعلّة المنصوصة .

وعن الثاني « 1 » . نمنع عدم التمسك بالمظنون .

وقد سبق الجواب عن الآيات .

وعن الثالث « 2 » . انّ المتعدّية كما أنّها وسيلة إلى إثبات الحكم ،

فالقاصرة وسيلة إلى نفيه ، لكن القاصرة أولى لأنّها على وفق الأصل ، والمتعدية على خلافه . قوله : إنّها لا تكشف عن حكم . قلنا : يكشف عن المنع من استعمال القياس .

البحث السادس : في مدرك حكم الأصل

اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلّة أو النصّ ؟ فقالت الشافعية بالأوّل ، لأنّ الحكم إنّما يستند إلى علّته . وقالت الحنفية بالثاني لوجوه « 3 » : الأوّل : الحكم في الأصل مقطوع به ، والعلّة المستنبطة منه مظنونة فلا يستند المقطوع إليها .
هامش
( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 406 . ( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 406 . ( 3 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 3 / 270 ، المسألة العشرون .