سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرته بالعلّة المنصوصة .
وعن الثاني « 1 » . نمنع عدم التمسك بالمظنون .
وقد سبق الجواب عن الآيات .
وعن الثالث « 2 » . انّ المتعدّية كما أنّها وسيلة إلى إثبات الحكم ،
فالقاصرة وسيلة إلى نفيه ، لكن القاصرة أولى لأنّها على وفق الأصل ، والمتعدية على خلافه .
قوله : إنّها لا تكشف عن حكم .
قلنا : يكشف عن المنع من استعمال القياس .
البحث السادس : في مدرك حكم الأصل
اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلّة أو النصّ ؟
فقالت الشافعية بالأوّل ، لأنّ الحكم إنّما يستند إلى علّته .
وقالت الحنفية بالثاني لوجوه « 3 » :
الأوّل : الحكم في الأصل مقطوع به ، والعلّة المستنبطة منه مظنونة فلا يستند المقطوع إليها .
هامش
( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 406 .
( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 406 .
( 3 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 3 / 270 ، المسألة العشرون .