والسلبية في طلاق المكره لم يرض به ، فلا يقع .
والحقيقية مع الإضافية بيع صادر من أهله في محلّه .
والحقيقية مع السلبية قتل بغير حق .
والحقيقية والإضافية والسلبية قتل عمد عدوان .
والوصف الشرعي كقولنا في المشاع يجوز بيعه فيجوز رهنه .
والعرفي كقولنا في بيع الغائب مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف .
والاسم كقولنا في النبيذ يسمّى خمرا فيحرم ، كالمعتصر من العنب .
وأمّا التعليل بالجزء فإن كانت العلّة قاصرة ، فالجزء هو الفصل المميّز ، إذ لو كان بالمشترك لكانت القاصرة متعدية . وإن كانت متعدية فالجزء هو المشترك وإلّا كانت قاصرة .
واعلم أنّ العلّة إذا كانت خارجة عن الماهية فإمّا أن تكون وصفا لازما ، كالطعم في البر ، أو لا فتكون متجددا . فإمّا أن يكون التجدّد ضروريا بحسب العادة ، كانقلاب العصير خمرا ، أو بالعكس ؛ أو لا يكون ، فإمّا أن يتعلّق باختيار أهل العرف مثل كون البر مكيلا ، أو باختيار الشخص الواحد كالردة والقتل .
وأيضا الوصف الّذي جعل علّة إمّا أن يعلم وجوده بالضرورة كالإسكار بالخمر ، أو بالنظر ؛ فإمّا أن يعلم كونه من الدين ضرورة مثل كون
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 238
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٨