سلّمنا : امتناع التخلّف ، فليس ذلك لدلالة الدليل على تعلّق الحكم بها ، ولا لكونها علة ، بل لكونها مقتضية للحكم لذاتها ، وهو غير متحقّق في الشرعية ، لأنها لا تقتضي لذاتها ، بل لوضع الشرع لها أمارة على الحكم في الفرع .
وفيه نظر ، لأنّ القابل جزء من العلّة ، والشرعية عند المعتزلة مقتضية لذاتها والشارع كاشف .
سلّمنا ، لكن معنى جعل الشرع الحكم بوجود الحكم عند وجود الوصف ، فالتخلّف مناف .
السابع : العلّة في القياس طريق إلى إثبات الحكم في الفرع ، فإذا وجدت في فرعين امتنع أن تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر ، كما في الإدراكات والأدلّة العقليّة .
اعترض « 1 » بأنّه ليس العلّة في امتناع الافتراق في الدليل المتعلّق بمدلولين ، وامتناع الافتراق في الإدراك المتعلّق بمدركين ، كونه طريقا لا دليلا ، بل لكون الدليل العقلي موجبا لذاته ، ولكون الإدراك ممّا يجب العلم عنده عادة بخلاف العلل الشرعية ، على ما تقدّم .
وفيه نظر ، لأنّ معنى كونه طريقا ليس التأثير عندكم ، بل ترتّب الحكم عليه ، وإذا تخلّف انتفى كونه طريقا .
الثامن : لو جاز وجود العلّة الشرعية في فرع دون آخر لم
هامش
( 1 ) . ذكره الآمدي في الإحكام : 3 / 251 .