ج . التخلّف وإن كان على خلاف الأصل ، إلّا أنّ التعليل بالمدّعى على خلاف الأصل أيضا .
د . التخلّف يلزم لو كان السابق علّة تامّة ، أمّا إذا كان جزءا أو مشروطا بمتجدّد حالة الحكم فلا .
ه . التقسيم وارد في هذا الوصف ، فإنّه إن كان سابقا لزم التخلّف ، وإن كان مقارنا لم يكن ثابتا أو لا فلا تكون علّيّته ثابتة ، والأصل البقاء .
و . والتعيّن جزء من الموجود فلا يكون عدما .
ز . نمنع الاشتراك المعنوي بين التعيّنات .
ح . يجوز اشتراكها في كونها تعيّنات ، وهو اعتباري فلا تسلسل .
ط . لو كان عدميا لم يكن عدما مطلقا ، بل عدما ما فله خصوصية ، فجاز تعليل العلّيّة به ، لأنّها وصف اعتباري أيضا ، وإلّا لزم التسلسل ، وكذا حصول الوصف في المحلّ .
ي . كما أنّ قولنا ليس علة عدميّ الاتصاف العدمي به ، كذا قولنا : إنّه علّة ، ولا يجب في نقيض العدمي الثبوت لجواز الانقسام .
ك . لا يلزم من توقّف العلّيّة على حصول الجزء العدمي كونه علّة تامّة فيها .
وفي الثاني نظر ، إذ لنا بل أن يقول للمستدلّ به : إنّه قد شارك الحمار في الحيوانية ، فيجب اعتقاد مشاركته في جميع صفاته للآية .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 150
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٠