خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« 1 » .
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
« 2 » .
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 3 » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » . « 4 »
[ وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ] : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . « 5 »
ز . أنّه تعالى وصف نفسه بأنّه رؤوف رحيم بعباده ، وأنّ رحمته وسعت كلّ شيء وشرع ما لا مصلحة للعبد فيه ليس برحمة ولا رأفة .
فثبت بذلك أنّه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد .
ثمّ إنّ المعتزلة صرّحوا بذلك وكشفوا الغطاء حتى قالوا : إنّه تعالى يقبح منه فعل القبيح والعبث ، بل يجب أن يكون فعله مشتملا على مصلحة وغرض .
وأمّا الفقهاء فقد صرّحوا بأنّه تعالى إنّما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ،
هامش
( 1 ) . البقرة : 29 .
( 2 ) . البقرة : 185 .
( 3 ) . الحج : 78 .
( 4 ) . مسند أحمد : 5 / 266 ؛ مجمع الزوائد : 2 / 260 وج 4 / 302 وج 5 / 279 ؛ المعجم الكبير للطبراني : 8 / 170 و 216 و 223 ؛ شرح نهج البلاغة : 15 / 144 ؛ تفسير الرازي : 7 / 118 و 135 و 157 ؛ بحار الأنوار : 64 / 136 وج 65 / 319 وج 66 / 42 وج 69 / 234 .
( 5 ) . مسند أحمد : 1 / 313 ؛ مجمع الزوائد : 4 / 110 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 784 برقم 2340 - 2341 ؛ من لا يحضره الفقيه : 4 / 334 برقم 5718 ؛ بحار الأنوار : 73 / 345 .