المطلب الثاني : في كيفية رواية غير الصحابي
ومراتبه سبع « 1 » :
الأولى : أن يقول الراوي : حدّثني فلان ، أو أخبرني ، أو سمعت فلانا ، فالسامع يجب عليه العمل بهذا الخبر . ثمّ الشيخ إن قصد إسماعه خاصة ، أو كان في جمع قصد الراوي إسماعهم ، جاز له أن يقول : حدّثني وأخبرني ، وسمعته يحدّث عن فلان . ولو لم يقصد إسماعه تفصيلا ، ولا جملة كان له أن يقول : سمعته يحدّث عن فلان ، وليس له أن يقول : أخبرني ولا حدّثني ، لأنّه لم يحدّثه ولا أخبره . هذا إذا قرأه الشيخ عليه ، وهو أعلى المراتب .
الثانية : أن يقرأه الراوي على الشيخ ويقول بعد الفراغ من القراءة عليه :
الأمر كما قرئ عليّ ، أو يقال للراوي : هل سمعت هذا الحديث عن فلان ؟
فيقول : نعم ، فهاهنا يجب العمل بالخبر على السامع .
وله أن يقول : حدّثني ، أو أخبرني ، أو سمعت فلانا ، إذ لا فرق في الشهادة على البيع بين أن يقول البائع : بعت ، وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول : الأمر كما قرئ عليّ .
الثالثة : أن يكتب إلى غيره : بأنّي سمعت كذا من فلان ، فللمكتوب إليه
هامش
( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 221 .