تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

الفصل السابع فيما ظن أنّه شرط وليس كذلك

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : العدد

ذهب أبو علي الجبائي إلى أنّه لا يشترط في الراوي الكثرة ، فلا يقبل رواية الواحد العدل عنده إلّا إذا عضّده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد أو كان منتشرا بينهم ؛ ويقبل رواية العدلين مطلقا . وحكى عنه القاضي عبد الجبار أنّه لا يقبل في الزنا إلّا خبر أربعة ، كالشهادة عليه . « 1 » والحق قبول الواحد العدل في الزنا وغيره . لنا « 2 » : انّ خبر الواحد العدل يتضمن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا .
هامش
( 1 ) . نقله عنهما الرازي في المحصول : 2 / 205 . ( 2 ) . وهو قول الرازي في المحصول : 2 / 205 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 437 | العلامة الحلي