الفصل السابع فيما ظن أنّه شرط وليس كذلك
وفيه مباحث :
البحث الأوّل : العدد
ذهب أبو علي الجبائي إلى أنّه لا يشترط في الراوي الكثرة ، فلا يقبل رواية الواحد العدل عنده إلّا إذا عضّده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد أو كان منتشرا بينهم ؛ ويقبل رواية العدلين مطلقا .
وحكى عنه القاضي عبد الجبار أنّه لا يقبل في الزنا إلّا خبر أربعة ، كالشهادة عليه . « 1 »
والحق قبول الواحد العدل في الزنا وغيره .
لنا « 2 » : انّ خبر الواحد العدل يتضمن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا .
هامش
( 1 ) . نقله عنهما الرازي في المحصول : 2 / 205 .
( 2 ) . وهو قول الرازي في المحصول : 2 / 205 .