تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

البحث الثاني : في الإسلام

أجمع العلماء كافّة على عدم قبول رواية الكافر الّذي لا يكون من أهل القبلة ، سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب ، أو لا ، وإن كان بعضهم يرى قبول شهادة الذمّي على مثله . أمّا المخالف من أهل القبلة كالمجسّم وغيره إذا كفّرناه هل تقبل روايته أم لا ؟ الحقّ المنع . وبه قال القاضي عبد الجبار والقاضي أبو بكر . « 1 » وقال أبو الحسين البصري : إن كان من مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته ، وإلّا قبلت . « 2 »

لنا وجوه :

الأوّل : قوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 3 » أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق ، وهذا الكافر فاسق ، فوجب التثبّت عند خبره . الثاني : قوله تعالى :
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
« 4 » ، وهذا ظالم ، وقبول روايته ركون إليه . الثالث : الرواية من المناصب الشريفة والمراتب الجليلة فلا تليق بالكافر .
هامش
( 1 ) . نقله عنهما الرازي في المحصول : 2 / 195 . ( 2 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 135 . ( 3 ) . الحجرات : 6 . ( 4 ) . هود : 113 .