فلأنّ الرسالة عامّة ، وأمّا ثانيا : فلأنّ دليل الصدق القطعي ممكن ، وهو ظهور المعجزة بخلاف خبر الواحد .
وينتقض الثالث بالفتوى والشهادة ، ويفرّق بأنّ المطلوب في الأصول العلم دون الفروع .
ونمنع الملازمة في الرابع لانتفاء التكليف على تقدير استناد الأحكام إلى التشهّي دون اتّباع الظنّ عند الخبر ، ولأنّ الإذن في المرجوح قبيح عقلا ، فتعيّن الراجح .
ونمنع الحكم في الخامس فإنّ أصالة البراءة بعد التكليف مظنون لا معلوم وينتقض بالفتوى والشهادة .
ونمنع الحكم في السادس فإنّ تجويز المعارض لا يمنع من التمسّك بالدليل ، وإلّا لما ساغ التمسّك بظواهر الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ، إذ كلّ دليل يحتمل نسخ حكمه وتخصيصه .
وعن السابع : أنّ العمل بالرواية ليس تقليدا للراوي بل للمروي عنه .
سلّمنا لكن انّما لم يجز للعالم تقليد مثله لاستوائهما في درجة الاجتهاد ، وليس تقليد أحدهما أولى من الآخر ؛ ولا كذلك المجتهد مع الراوي ، فإنّهما لم يستويا في معرفة ما استند بمعرفة الراوي من الخبر ، ولذلك وجب عليه تقليده فيما رواه .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 413
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٣