ورد بالصّلاة ، فلا يتناولهما لغة ولا شرعا ، لا حقيقة ولا مجازا .
الثاني : لو كان اسم الصلاة عبارة عنهما شرعا ، لما تأخّر بيانه عن وقت الخطاب ، وذلك يخرج البحث عن مسألة النسخ إلى مسألة تأخير البيان .
الثالث : لا بدّ في الأمر بالاعتقاد أو العزم من فائدة ، ولا فائدة مع عدم وجوب الفعل الّذي تعلّقا به .
لا يقال : الفائدة اختبار المكلّف .
لأنّا نقول : حقيقة الاختبار إنّما تجوز على من لا يعرف العاقبة « 1 » دون من يعلمها . « 2 »
وفيه نظر ، فإنّ العلم تابع .
الرابع : لا يحسن إيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق ، والفعل غير واجب ، لقبح اعتقاد وجوب ما ليس بواجب .
لا يقال : أمر [ المكلّف ] بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا .
لأنّا نقول : لا حاجة إلى هذا التمحّل « 3 » فإنّه يمكنكم أن تقولوا : « أمر بالفعل بشرط كونه واجبا » ولا تضمروا العزم الّذي ليس بمذكور . « 4 »
وفيه نظر ، للفرق بين : « أمرتك بالعزم بشرط كون الفعل واجبا » وبين :
هامش
( 1 ) . في « أ » : الغاية .
( 2 ) . الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : 1 / 377 .
( 3 ) . في « أ » : التحمّل .
( 4 ) . الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : 1 / 377 .