وعن التاسع : أنّ عدالتهم تمنع من الخطاء في الشهادة وفيما يروونه من الأحكام ويخبرون به منها .
وعن العاشر : ما تقدّم .
وعن الحادي عشر : انّ الخطاب للجميع فيكونون عدولا لا أكثرهم خاصة .
سلّمنا ، لكن إذا أجمع الكلّ دخل الأكثر .
الوجه الثالث : قوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
« 1 » .
ولام الجنس للاستغراق ، فيكونون آمرين بكلّ معروف وناهين عن كلّ منكر ، فلو كان إجماعهم خطأ لكانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف .
والاعتراض من وجوه :
الأوّل : أنّها متروكة الظاهر لاقتضاء اتّصاف كلّ واحد بذلك والمعلوم خلافه ، وإذا لم يجز إجراؤها على ظاهرها حمل على بعض الأمّة ، وهو المعصوم .
الثاني : المفرد المعرف بلام الجنس ليس للعموم ، على ما تقدّم .
الثالث : أنّها تقتضي اتّصافهم بذلك في الماضي ونمنع بقاؤهم عليه في الحال .
هامش
( 1 ) . آل عمران : 110 .