ونعني بأهل الحلّ والعقد المجتهد في الأحكام الشرعية ، وقلنا : على أمر من الأمور ، ليدخل الشرعيّة والعقليّة واللغويّة » .
ويرد عليه ما ورد على الغزالي أوّلا .
وقيل « 1 » : إنّه اتّفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع ، وإن شرطنا قول العامي قلنا عوض أهل الحلّ والعقد المكلّفين .
فقولنا : « اتّفاق » يعمّ الأقوال والأفعال والتقرير .
وقولنا : « جملة أهل الحلّ والعقد » ليخرج البعض والعامّة .
وقولنا : « من أمّة محمّد » ليخرج اتّفاق أهلّ الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة .
وقولنا : « في عصر من الأعصار » ليندرج فيه إجماع أهل كلّ عصر .
وقولنا : « على حكم واقعة » ليندرج فيه الإثبات والنفي والأحكام الشرعيّة والعقليّة .
هامش
( 1 ) . القائل هو الآمدي في الإحكام : 1 / 138 .