وفيه نظر ، لمنع ورود النسخ في الواحد .
الثالث : النسخ لا يكون في نفس الأمر إلّا بخطاب من الشارع ، بخلاف التخصيص الجائز بالقياس وغيره من الأدلة السمعيّة .
الرابع : الناسخ لا بدّ وأن يكون متراخيا عن المنسوخ ، بخلاف المخصّص ، فإنّه يجوز أن يتقدّم العامّ وأن يقارنه وأن يتأخّر عنه .
الخامس : التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان ، لأنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص ، بخلاف النّسخ ، فإنّه قد يخرج الدّليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة ، عندما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد .
وفيه ما تقدّم من النظر .
السادس : يجوز التخصيص بالقياس ، ولا يجوز النّسخ به ، وهو راجع إلى ما تقدّم .
السابع : النسخ رفع الحكم بعد ثبوته ، بخلاف التخصيص .
الثامن : يجوز نسخ شريعة بشريعة ، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى .
التاسع : العامّ يجوز نسخه حتى لا يبقى منه شيء ، بخلاف التّخصيص .
العاشر : التخصيص أعمّ من النّسخ ، فإنّ النّسخ تخصيص الحكم ببعض الأزمان ، والتخصيص قد يكون بإخراج بعض الأزمان ، وقد يكون بإخراج بعض الأعيان وبعض الأحوال .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 598
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٩٨