الفصل السّابع في تقسيم الحكم
وهو على وجوه ينظمها مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : انقسامه إلى الأحكام الخمسة :
الواجب ، والندب ، والمباح ، والمكروه ، والمحظور .
وطريق الحصر أن نقول : الخطاب إذا تعلّق بشيء فإمّا أن يكون طلبا للفعل أو الترك ، أو يتساوى الأمران .
فالأوّل إن كان جازما فهو الواجب ، وإلّا فهو المندوب .
والثاني إن كان جازما فهو الحرام ، وإلّا فالمكروه .
والثالث هو المباح .
أمّا الواجب ففي اللغة الوجوب السقوط ، يقال : وجبت الشمس والحائط :
إذا سقطا ، والثبوت والاستقرار .
وأمّا في العرف الشرعي فعند المعتزلة أنّ الواجب ما يستحقّ تاركه الذمّ ، أو ما يستحقّ العقاب بتركه ، أو ما يكون على صفة باعتبارها يستحقّ فاعله المدح وتاركه الذمّ ، أو ما يكون تركه في جميع وقته سببا للذمّ .