المال ، أو الصّلاح ، والمجموع ، فعند انتفائه ينتفي استحباب الكتابة ، ويبقى الجواز ، وهو مذهبنا .
والأمر بالشكر للّه تعالى إنّما يثبت على من يعبده ، أمّا من لا يعبده فلا يشكره ، ولأنّ الشرط هنا خرج مخرج الأغلب ، وكذا في الرهن .
وعن الثالث : أنّ القائلين بوقوع المشروط ، يذهبون إلى وقوع المعلّق لو دخلت وإن وقع المنجّز ، ولو كان المنجّز ثلاثا فتحلّلت ، ثمّ تزوّجت به ثمّ دخلت ، وقع المعلّق عندهم .
المبحث السابع : في الحكم المعلّق بعدد
اختلف الناس هنا :
فقال قوم : إنّ الحكم إذا علّق بعدد ، دلّ على أنّ ما عداه بخلافه .
ومنهم من قال : لا يدلّ .
والحقّ أن نقول : إذا كان العدد الناقص علّة لعدم أمر ، امتنع ثبوت ذلك الأمر في الزائد ، لأنّ الناقص موجود في الزائد ، ووجود العلّة يستلزم وجود المعلول ، فعدم ذلك الأمر متحقّق في الزائد ، كما لو حرّم اللّه تعالى جلد الزاني مائتين ، فالزّائد عليهما أولى بالتحريم ، لأنّ المائتين موجودة في الزائد .
وكما لو قال : إذا بلغ الماء كرّا لم يقبل نجاسة ، كان الزائد على الكرّ أولى في عدم قبول النّجاسة .
ولو كان العدد الناقص موصوفا بحكم ، لم يجب أن يكون الزّائد