وبيان الشرطيّة : أنّ الشّرط أقوى من العلّة ، لانتفاء الحكم بانتفاء الشرط ، بخلاف العلّة ، فكان اقتضاؤه للتكرار أولى .
الثالث : نسبة الحكم إلى أعداد الشرط [ نسبة ] واحدة ، فلا يختصّ بالموجود الأوّل منها ، دون ما بعده ، فإمّا أن يجب انتفاء الحكم عند وجود الشرط أوّلا ، كما انتفى عند وجوده ثانيا وثالثا ، أو وجوده في جميع صور وجود الشرط ، والأوّل باطل إجماعا ، فتعيّن الثاني ، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح .
الرابع : لو لم يكن الأمر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط ، بل بالأوّل « 1 » منها ، لزم أن يكون فعل العبادة مع [ الشرط ] الثاني أو الثالث ، دون الأوّل ، قضاء ، فكانت مفتقرة إلى دليل آخر ، وهو باطل إجماعا .
الخامس : قد بيّنا تشارك الأمر والنهي في الطّلب والاقتضاء ، والنّهي مع الشرط يقتضي التكرار ، فيكون الأمر كذلك .
بيان الأوّل : أنّه لو قال : « إن دخل فلا تعطه درهما » ، اقتضى التكرار ، فكذا الأمر ، لاشتراكهما في الطلب .
السادس : الأمر يدوم بدوام الشّرط ، فيكون تعليقه على الشرط المتكرّر يقتضي دوامه .
بيان الأوّل : أنّه لو قال : « إذا وجد شهر رمضان فصمه » فإنّ الصّوم يكون دائما بدوام الشّهر .
هامش
( 1 ) . في « أ » و « ج » : بل الأوّل .