الثاني : الترجيح المانع من النقيض .
الثالث : مطلق اللّفظ الدّالّ على الأوّل .
الرابع : مطلق اللّفظ الدّالّ على الثاني .
الخامس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الأوّل .
السادس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الثاني .
والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر .
الأوّل : الترجيح غير المانع من النقيض ، وهو المقابل بالضدّية للترجيح المانع .
الثاني : مطلق اللّفظ الدال عليه .
الثالث : اللّفظة العربيّة الدالّة عليه .
وأنت مخيّر في إطلاق لفظ الأمر على أيّها شئت .
لكن من حيث اللّغة جعله اسما للصيغة الدالّة على الترجيح ، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه :
الأوّل : قالوا : الأمر من الضّرب : اضرب ، جعلوا [ نفس ] الصّيغة أمرا « 1 » .
وفيه نظر ، للتقييد ، فلا يدلّ على الحقيقة .
الثاني : لو قال : إن أمرت فعبدي حرّ ، ثمّ أشار بما يفهم عنه مدلول الصّيغة
هامش
( 1 ) . انظر المحصول في علم الأصول : 1 / 195 .