فيكون راجحا على المتّحد من المسمّيات عند تعدّد الأسماء ، وأقرب إلى تحصيل غرض أهل الوضع ، فيكون هو الأصل .
الثالث : حفظ اللّفظ الواحد أخفّ مئونة من حفظ الزّائد عليه إذا أفاد فائدته ، والأصل التزام أعظم المشقّتين لتحصيل أعظم الفائدتين والأدنى للأدنى .
الرابع : يلزم أحد الأمرين وهو إمّا حصول المشقّة لكلّ أحد أو الإخلال بالفهم ، وانتفاء فائدة الوضع ، والتالي بقسميه باطل .
بيان الشرطيّة : أنّ الوضع إذا تكثّر واتّحد المسمّى لم يخل إمّا أن يحفظ الجميع ، فيلزم المشقّة ، أو البعض فيلزم الثاني ، لجواز أن يحفظ بعض النّاس أحد اللفظين والبعض الآخر الثاني ، فلا تحصل فائدة التفاهم عند التخاطب .
والجواب عن الأوّل : المنع من عدم الفائدة ، وقد بيّناها .
وعن الثاني : أنّ الأغلبيّة غير مانعة من الوقوع ، كما في المجاز والمشترك .
وعن الثالث : أنّ المشقّة منتفية بأن يحفظ البعض دون الجميع ، ولا يلزم الإخلال بالفهم ، لأنّ ذلك البعض يحفظه كلّ الناس ، وهو الجواب عن الرابع .
المبحث الثالث : في غايته
المترادف إن كان من قبيلتين وهو الأكثريّ من سببه كان اتّفاقيّا ، وذلك بأن تضع قبيلة لفظا لمعنى ، ثمّ تضع قبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى من غير شعور لها بالوضع الأوّل ، ثمّ يشيع الوضعان ، فيحصل التّرادف .
وإن كان من قبيلة واحدة فله فائدتان :
إحداهما : تسهيل الاقتدار على الفصاحة ، فإنّه قد يمتنع « 1 » وزن البيت
هامش
( 1 ) . في « أ » : قد يمنع .