لو اتفق للمصلي مسألة لا يعلم حكمها 248
القول بوجوب إتمام العبادة رجاء 249
القول بوجوب القطع وإتيان العمل تفصيلا واستينافها 250
القول بالتخيير بين الإتمام والاستيناف 250
القول بوجوب الجمع بين الإتمام رجاء وبين الاستيناف 251
المقام الثاني : شرائط العمل بالبراءة ( لزوم الفحص ) الجهة الأولى : اعتبار الفحص وعدمه في البراءة المقصد الأول : وجوب الفحص في الشبهات البدوية الحكمية 253
المقصد الثاني : عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية 256
أصالة الاحتياط في الدماء والأموال والأعراض 256
الجهة الثانية : استحقاق تارك الفحص والعامل بالبراءة للعقاب الأقوال في المسألة 258
كلام الميرزا النائيني قدّس سرّه في عدم كون وجوب التعلم والاحتياط نفسيا 258
في الفرق بين أنحاء الخطاب المتمم 259
الجهة الثالثة : صحة العمل وعدمها بدون الفحص عدم كون الصحة أمرا جعليا 262
في أنّ المدار في صحة العمل على موافقة الواقع لا الطريق 263
الاستناد في الفتاوى المتفقة 266
كون العقاب على مخالفة الواقع لا مخالفة الطريق 266
استحقاق العقاب إذا ترك الفحص وكان عمله مخالفا للواقع 267
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 356
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٥٦