Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 186

Contributors:

P.186
القسم الثالث يجرى الدليل الأخير وفي الأخير العسر ولو لبعض الاشخاص بعد كون التبعيض في اشخاص المكلفين منفيا بالاجماع فتأمل أو محصورة وكانت الشبهة غير مزجية كالإناء الطاهر المشتبه بالنجس والمال الحلال المشتبه بالحرام فمن جهة الحكم الوضعي يترتب الأثر من ضمان ونجاسة اتفاقا بعد العلم ولو اجمالا بالملاقات والارتكاب واما من جهة الحكم التكليفي فيحتمل جواز ارتكاب الكل دفعة أو تدريجا والقرعة ووجوب ابقاء مقدار الحرام واجتناب الكل من باب المقدمة العقلية أو من باب المقدمة الشرعية بحيث يتعدد العقاب على حسب تعدد الارتكاب وان انكشف ان ما ارتكبه لم يكن المحرم الواقعي والأخير اظهر اما بطلان الأولين فللاجماع وانصراف الخطاب إلى المعلوم ولو اجمالا وقوله ع كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام بعينه معارض مع حديث التثليث فيخصص الأول على فرض دلالته بغير المحصورة أقول مضافا إلى الاستقراء واما القرعة فيدفعها الأصل فيما يمكن فيه الاحتياط كما هنا مع قصورا أدلتها لو صح سندها وتم دلالتها عن معارضة اخبار الاحتياط في مثل ما نحن فيه