Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 183

Contributors:

P.183
البراءة مط لان الالفاظ وان كانت موضوعة للمعاني النفس الامرية لكنها لا تنصرف إلى المشكوك البدوي وانما منصرفها المعلوم بالتفصيل أو بالاجمال وما نحن فيه معلوم في الجملة لا معلوم اجمالا والمعلوم في الجملة ينحل إلى معلوم تفصيلي ومشكوك تفصيلي فيعمل في كل على مقتضاه وليس للاحتياط ما يعتمد عليه أقول ولا قرعة بعد ارتفاع الشبهة بالأصل والظن في الموضوع الصرف ليس حجة

[ أصل في دوران الامر بين المتباينين في الشبهة المصداقية : ]

إذا دار الامر بين المتباينين بعد العلم الاجمالي في الشبهة المصداقية وكان الشك في المكلف به نفسيا كدوران الفائتة بين كونها صبحا أم ظهرا أو غيريا كاشتباه جهات القبلة فطرح الامرين وارتكاب المخالفة القطعية مخالف للاجماع ولانصراف الخطاب إلى المعلوم ولو اجمالا بحكم العرف والقرعة لا دليل عليها في مثل المقام والتخيير بين المشتبهين ينافي بناء العقلاء واخبار الاحتياط وما مر إلى المعلوم من الانصراف ولو اجمالا والتمسك باخبار البراءة مدفوع بالقلب وبالتخصيص بالمجمل بنحو ما يجرى في المرادية في مثل الظهر والجمعة وبمعارضة اخبار الاحتياط ولزوم الجمع على نهج وحدة العقاب ينافي