Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 111

Contributors:

P.111
على ترك ذي المقدمة عند ترك المقدمات القطعية أو الاحتمالية كما مر في مقدمة الواجب دليله وهو بناء العقلاء ولو قيل إن هذه الأدلة الثلاثة انما تتم فيما علم بالتكليف اجمالا في خصوص الواقعة أو بين الوقائع المشتبهة لا في السد الجزئي مع فقد العلم الاجمالي قلنا إن كل من حرّم العمل بالظن في المعلوم بالاجمال حرمه هنا ايض فالاجماع المركب من جهة الجنس وهو الحرمة موجود نعم الإجماع المركب من جهة الفصل اى العمل بالاحتياط لا البراءة بعد الحكم بالحرمة كما اقتضته الادلّة المذكورة عند العلم الاجمالي غير موجود

[ الوجه ] الرّابع ما مر من لزوم دفع الضرر المحتمل

ولا يندفع الا بالاحتياط كما مر ولو قيل إن القائل بوجوب العمل بالظن يحرم الاحتياط والحكم على مقتضاه فاحتمال الضرر معارض بمثله قلنا الامر في المسألة الأصولية وهي وجوب العمل بالظن وحرمته وان كان دائرا بين المحذورين والضررين إلّا انه في المسألة الفرعية ومقام العمل يمكن الاحتياط كترك محتمل التحريم ففي العمل بالظن احتمال مخالفة الواقع من جهتين بخلاف الاحتياط

[ الوجه ] الخامس اصالة البراءة عن وجوب

الفحص إذا علم عند عروض المسألة بأنه لا يتمكن من العلم بل