3 . خبر الواحد .
4 . الإجماع المنقول بخبر الواحد .
5 . قول اللغوي .
الفصل الأوّل حجّية ظواهر الكتاب
اتّفق العقلاء على أنّ ظاهر كلام كل متكلّم إذا كان جادّا لا هزالا ، حجّة وكاشف عن مراده ، ولأجل ذلك يؤخذ بإقراره واعترافه في المحاكم ، وينفّذ وصاياه ، ويحتج برسائله وكتاباته .
وآيات الكتاب الكريم إذا لم تكن مجملة ولا متشابهة ، لها ظواهر كسائر الظواهر ، يحتج بها كما يحتج بسائر الظواهر ، قال سبحانه
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
( القمر / 17 ) وفي الوقت نفسه أمر بالتدبّر ، وقال :
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها
( محمد / 24 ) كلّ هذا يعرب عن كون ظواهر الكتاب كسائر الظواهر ، حجّة ألقيت للإفادة والاستفادة والاحتجاج والاستدلال .
نعم إنّ الاحتجاج بكلام المتكلّم يتوقّف على ثبوت أمور :
الأوّل : ثبوت صدوره من المتكلّم .
الثاني : ثبوت جهة صدوره وأنّه لم يكن هازلا مثلا .
الثالث : ثبوت ظهور مفرداته وجمله .
الرابع : حجّية ظهور كلامه وكونه متبعا في كشف المراد .