Skip to main content

منهاج الأصول — Page 320

Contributors:

P.320
قطعة من الطلب وعليه تنتزع جزئية كل واحد منها من انبساط الطلب الواحد ولازم ذلك ان نسيان بعض الاجزاء موجب لسقوط الكل لا خصوص الجزء المنسي وذلك يوجب الإعادة . ولكن لا يخفى ان كل ما ذكر من الأمور الثلاثة محل نظر اما الأول فان المرفوع ليس هو نفس الجزئية لكي يرد عليه ما ذكره وانما المرفوع لازم من لوازم الجزء وهو بطلان العمل فيكون معنى رفع الجزئية سقوطه عن الجزئية في حال النسيان ولازم ذلك صحة العمل . واما الثاني فان سقوط الجزئية في حال النسيان تلازم تحديد الطبيعة المأمور بها بما عدا الجزء المنسي ولازمه جعل بقية الأجزاء مما تنطبق عليه الطبيعة وذلك يقتضي عدم وجوب الإعادة ومنه تعرف النظر في الثالث فان مقتضى تحديد الطبيعة بما عدا المنسي سقوط نفس الجزء المنسي ولازمه عدم وجوب الإعادة ولكنك قد عرفت ان حديث الرفع ليس ناظرا إلى تحديد الطبيعة بما عدا المنسي واثبات الامر الفعلي ببقية الأجزاء فإذا لم يكن ناظرا إلى ذلك فيجب الإعادة باطلاق أدلة الاجزاء لعدم صلاحية الحديث لتقييد الاطلاقات فتكون الجزئية لها دخل في الملاك حتى مع النسيان كما لا يخفى . ( منهاج الأصول - 40 )
منهاج الأصول — Page 320 | آقا ضياء العراقي