تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
اما الكلام بالنسبة إلى القسم الأول المسمّاة بشرائط المأمور به فيجرى فيه
هامش
- في هذا القسم بعينه هو الحكم في الاجزاء من حيث البراءة عقليها ونقليها من غير فرق بين ما اعتبر بنحو قد اخذ قيدا بين كونه من الشرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر وأخرى يكون ما احتمل دخله لم يكن منحازا إلّا انه لم يكن من مقوماته بل كان بنحو الصفة للموصوف والعارض للمعروض بنظر العرف كالرقبة الواجب عتقها لو ترددت بين كونها مطلق الرقبة أو خصوص الرقبة المؤمنة فقد يقال بعدم جريان البراءة لعدم انحلال العلم الاجمالي في الفرض المذكور لما هو معلوم ان وجود الطبيعي في المقيد مغاير لوجوده في ضمن غيره فلم يكن الطبيعي في غيره بعض المقيد بل يباينه ومعه كيف يرجع إلى البراءة وقد أجيب عن ذلك بما حاصله ان ملاك الانحلال متحقق في هذا الفرض لجريان اصالة عدم التقييد لكونه كلفة زائدة ولا يعارضه اصالة الاطلاق فحينئذ ينحل العلم الاجمالي المتعلق بكلي الطبيعي المردد بين كونه مطلقا أو مقيدا لجريان الأصل في طرف التقييد دون الاطلاق إذ الاطلاق يثبت السعة لا الضيق ولكن لا يخفى ان ذلك لا يتم بناء على علية العلم الاجمالي وان ملاك الانحلال في المقام هو انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي وفي المقام الحصة المأخوذة في المقيد ليست هي المعلومة بالتفصيل لمغايرتها مع الحصة التي هي في ضمن فرد آخر . وبالجملة لم يكن الأقل محفوظا بذاته دون اخذه في ضمن الأكثر لكي يكون معلوما بالتفصيل في المقام كما كان محفوظا في الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية وثالثة يكون ما يحتمل دخله مقوما كالفصل بالنسبة إلى الجنس فإنه على المختار من كون الملاك في الانحلال هو انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي فلا اشكال ان المقام ليس من ذاك القبيل بل حتى على مبنى من يدعي ان ملاك الانحلال هو جريان الأصل من دون معارض ففي المقام اختار عدم جريان البراءة وقد استدل