تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فتختلف النتيجة بحسب اختلاف المسالك فتارة التبعيض وأخرى العمل بالظن وعلى الآخر اما الحكومة أو الكشف وان قلنا بانفتاحه بناء على المختار من أن باب العلم غير منسد والنتيجة يكون الأخذ بكل ما قامت عليه امارة على الفعل أو الترك وبالنسبة إلى غيرها من الموارد المشكوكة فيجب الاخذ بالاحتياط تحصيلا للفراغ اليقيني . وكيف كان فلا اشكال في أن قيام الطرق التفصيلية توجب انحلال العلم الاجمالي وإنما الكلام في الطرق الظنية هل توجب الانحلال أم لا ؟ وقضية الانحلال بها يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي فلا يوجب الاحتياط وبذلك يكون الجواب عن دليل العقل ، والشيخ الأنصاري ( قده ) ذكر في جواب ان قلت قال بالنسبة إلى الطرق التفصيلية انها لم توجد لكي توجب الانحلال ، واما بالنسبة إلى الطرق الظنية انها وان وجدت ولكن لا توجب الانحلال لأنها تجتمع مع العلم الاجمالي إذ لا منافاة بينها وبين العلم الاجمالي ، اما بنفسه فظاهر لعدم المحذور من اجتماع الظن مع العلم إذ هو ليس كالقطع التفصيلي لكي ينافي اجتماعه مع العلم ، واما بدليل اعتباره فهو ان مؤدى ذلك ليس الأخذ بمضمونه وهو لا يوجب تقييد الواقعيات وحصرها بمؤديات الطرق هذا ملخص ما قربه للاستدلال على ايجاب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية وقد أجاب قدس سره بوجهين . الأول - ما لفظه يمنع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا بما أدت اليه الطرق غير العلمية المنصوبة له فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هي لكي يلزم التصويب أو ما يشبهه لان ما ذكرنا هو المتحصل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق وتوضيحه في محله وحينئذ فلا يكون