Skip to main content

منهاج الأصول — Page 164

Contributors:

P.164
ودعوى اختصاص حجية الظهور بما احرز ان المتكلم في مقام تفهيم مراده لكل أحد لا لشخص خاص ممنوعة بمنع الاختصاص إذ العقلاء يأخذون بظاهر كلام المتكلم إذا كان في مقام تفهيم مراده ولو كان الخطاب لشخص خاص ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص لشخص بيد ثالث فإنه يأخذ بظاهر الكتاب ويرتب عليه الأثر ومن هنا ترى ان الأصحاب يأخذون بظواهر الاخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ويستفيدون الاحكام منها مع أن المقصودين بالافهام من كان حاضرا في مجلس الخطاب من دون تأمل وذلك دليل على عدم اعتبار قصد الافهام في حجية الظواهر فافهم .
Footnote
- تحققها واما إذا كان الشك من قبيل الأول فتارة يكون الشك لاجمال في اللفظ كلفظ الصعيد هل هو لخصوص التراب أو مطلق وجه الأرض فمرجعه قول اللغوي أو العرف وإلا فالأصول العملية وأخرى يكون من احتفاف الكلام بما يحتمل القرينة لوقوع الامر عقيب الحظر أو تعقب الاستثناء بجمل عديدة ونحو ذلك فان قلنا بان اصالة الحقيقة أصل عقلائي كما هو مبنى من يقول بان ظاهر الاستعمال الحقيقة فيكون محرزا للظهور فهو المتبع أو نقول بأنها المرجع تعبدا فيؤخذ بها أيضا واما إذا لم نقل بذلك واعتبرنا الظهور ولو من باب النوعي فلا ظهور نوعا في المقام فلذا لا يؤخذ به والمرجع إلى الأصول العملية وثالثة يكون الشك ناشئا من وجود المانع وذلك اما ان يكون داخليا كاحتمال غفلة المخاطب عن استماع القرينة وأخرى خارجيا لوقوع سقط في الكلام كاحتمال سقوط قرينة ونحوها مما يوجب سقوط الظهور كما لو عرض التقطيع في الاخبار اما الأول فالعقلاء جرت سيرتهم على الاخذ بالظهور من غير اعتبار باحتمال غفلة المخاطب واما الثاني فكذلك لا يعتنى به إذا كان الرواة ثقات بنحو لا يحتمل في حقهم -
منهاج الأصول — Page 164 | آقا ضياء العراقي