تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الحجة مع اللاحجة بخلاف ثانيهما فإنه لو جاء دليل آخر يكون من باب تعارض الحجتين فيؤخذ باقواهما ثم لا يخفى ان الانصراف ربما يكون في حالة دون أخرى كما لو كان المطلق منصرفا في حالة التمكن إلى غير ما هو منصرف اليه في حال العجز كما في التيمم في ضرب اليدين على التراب فان في حالة الاختيار ينصرف إلى باطن الكف وفي حالة الاضطرار ينصرف إلى ظاهر الكفين والانصراف في حالة الاختيار غير الانصراف في حال التعذر وعليه لا وجه لما اعترضه بعض الاجلة كما لا يخفى .

[ الفصل الرابع : ] ورود المطلق والمقيد

الفصل الرابع : إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو اما أن يكونا في كلام واحد أو في كلامين وعلى كلا التقديرين اما ان يكونا مثبتين أو منفيين أو مختلفين فإن كان الأول وكانا في كلام واحد مثلا قال : اعتق رقبة ثم قال : اعتق رقبة مؤمنة المشهور على حمل المطلق على المقيد « 1 » ولكن التحقيق انه ان قلنا على أن صيغة
هامش
( 1 ) توضيح المقام يتوقف على بيان أمور الأول ان نسبة القيد إلى المقيد نسبة القرينة إلى ذيها فيقدم ظهور القيد على ظهور المقيد وان كان ظهوره أضعف لا أنه يقدم أقوى الظهورين مطلقا أو يفصل بينما يكون أمرين أو نهيين لما عرفت أن نسبة القيد إلى مقيده نسبة الحاكم إلى المحكوم ومن الواضح تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان ظهوره أضعف فهنا دعويان الأول ان نسبة القيد إلى المقيد نسبه القرينة إلى ذيها الثانية أن نسبتها إلى ذيها نسبة الحكومة . -
منهاج الأصول — صفحة 357 | آقا ضياء العراقي