تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بالفردية وشك في الخروج عن الحكم إن قلت مقتضى أن لكل قضية عكس النقيض بنحو يكون من لوازمها فقولنا كل عالم يجب اكرامه ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لا يجب اكرامه ليس بعالم فإذا ثبت أن زيدا لا يجب اكرامه وجب الحكم بأنه ليس بعالم بعكس النقيض ولا ينافيه كون ذلك من اللوازم لان اصالة العموم تستفاد من الظهور وهو من الامارات وهي كما تكون حجة بالنسبة إلى مدلولها المطابقي تكون حجة بالنسبة إلى مدلولها الالتزامي فيكون العموم دالا بمدلوله الالتزامي على أن كل ما لا يكون محكوما بحكمه لا يكون من افراده لأنا نقول إن اصالة الظهور من الامارات فلذا تكون مثبتاتها حجة إلا أن حجة كل شيء يكون بمقدار دلالة دليله ومن الواضح ان حجية الظهور بالنسبة إلى مدلوله منشأه بناء العقلاء وبما انه من الأدلة اللبية فلذا يقتصر فيه على القدر المتيقن ولذا لا تثبت حجيته بالنسبة إلى ما دل عليه بالالتزام وهو عكس نقيض القضية لعدم معلومية بناء العقلاء عليه فلا يحكم بحجيته بل يرجع إلى اصالة عدم الحجية ولا مانع من التفكيك بين دلالة القضية على معناها المطابقي ودلالتها على عكس النقيض بالدلالة الالتزامية . ودعوى ان بين القضية وعكس نقيضها تلازما واقعيا فكيف يدعى التفكيك بينهما ممنوعة . إذ التلازم بينهما ولو كان واقعيا عقليا ، ولا يمكن انكاره إلّا أن الغرض هو انه ليس لنا طريق مثبت للحجية بالنسبة . إلى الدلالة الالتزامية فلا مانع لدعوى التفكيك في الحجية فلذا في جميع القضايا الظنية التعبدية بالنسبة إلى الموجبة الكلية نقول بثبوت العموم فيها لجريان الأصل فيها ولا نقول به في عكس نقيضها لما عرفت من حجية اصالة العموم في الموجهة دون العكس كما لا يخفى .