تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
نفسه إلا أنه يترتب في ظرف بقائه وهو حين وجود المرأة على ما عرفت من المقدمة الثانية والأثر لم يكن مجعولا على العدم ولكن يكفي في جريانه ترتبه على نقيضه بمقتضى المقدمة الأولى إن قلت إن الأثر مترتب بمقتضى حكم العام قلت نحن قد أجرينا الاستصحاب مع الغض عن العموم والغرض من الاستصحاب نفي الآثار المترتبة على عنوان الخاص لا ترتب آثار العام إلا أن يكون بين حكم العام مع الخاص تناقض فنفى الآثار المترتبة على الخاص بعينه تشريع الآثار المترتبة على العام مثلا لو قال المولى : ( يجب اكرام العلماء ) ثم قال بدليل منفصل ( يحرم اكرام الفساق منهم ) فلو شك بان زيد عادل أولا يستصحب عدم فسقه فهو بعينه تشريع ترتب الآثار المترتبة على العام وهو الذي نقوله غير التمسك بالعام إذ لو لم يكن هناك عام بالاستصحاب تترتب الآثار وأما إذا كان حكم الخاص مع العام مضادة فلا يترتب عليه حكم العام الأبناء على جريان الأصل المثبت ولم يثبت كما لا يخفى : وبالجملة نحن مع الأستاذ من حيث النتيجة متفقون في خصوص المناقضة دون المضادة ولكن من حيث الملاك متخالفون فهو يقول : الأصل ينقح شمول العام ويصحح التمسك به مطلقا أي سواء كان هناك مضادة بين الحكمين أم مناقضة ونحن نرتب آثار العام على المشكوك بمقتضى الأصل العملي في خصوص ما كان بين الحكمين مناقضة وبعبارة أخرى : هو يتمسك مطلقا بالدليل الاجتهادي ونحن نرتب الآثار التي هي للعام في المناقضة بالخصوص بمقتضى الدليل الفقاهتي وكيف كان الأصل الجاري في الفرد المشكوك المصداق كاصالة عدم المخالفة في الشروط المشكوكة المخالفة وكالشروط في الصلح الموجبة لاجراء احكام العام عليه يغني عن