تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
للموضوع بل هي تمام الموضوع للوجوب قبل التخصيص وبعده من غير فرق بين الحالتين نعم الفرق انه قبل التخصيص قد انضم إلى تلك الافراد افراد الفساق وبعد التخصيص لم تنضم إليها هذه الافراد ولا يوجب ضمها إليها تقييدها كما لا يوجب عدم ضمها إليها ذلك مثلا اخراج الفساق من العلماء لا يوجب تقييد افراد العام بعدم الفاسق وبالجملة افراد العلماء هو تمام الموضوع قبل التخصيص بالعدول وبعده لا يوجب تقييدها بالعدول أو بغير الفساق وانما الموضوع فيه هي الافراد اللازمة للعدالة أو عدم الفسق والتخصيص يوجب قصر الحكم على ما كان ثابتا قبل التخصيص وقد عرفت ان تلك الافراد لم تكن مقيدة بعنوان المخصص فليس الباقي إلا تلك الافراد الملازمة لعنوان القيد ويكون التخصيص نظير موت أحد افراد العام فإنه لا يوجب تقييد العام وتعنونه بما عدا ذلك الفرد المفقود كما أن الافراد الباقية تحت العام على حالتها من كونها تمام الموضوع للحكم بعد فقد بعض الافراد وبذلك يمتاز التخصيص عن التقييد ودعوى ان قصر الحكم على الباقي يوجب تضييق العام وتحديده بحد خاص فان اخراج الفساق من العلماء عبارة أخرى عن قصر وجوب الاكرام على العلماء غير الفساق فيكون حينئذ كالتقييد في تعنون الباقي بعنوان الخاص ممنوعة بأنه خلط بين التقييد والتخصيص فان التقييد عبارة عن قلب ما هو تمام الموضوع إلى جزء الموضوع فان الرقبة التي هي كانت تمام الموضوع صارت بقيدها جزء الموضوع ويكون الموضوع هو الرقبة المؤمنة فان الفرد الذي هو ملازم للعدالة قبل التخصيص هو تمام الموضوع وبعد التخصيص هو بنفسه تمام الموضوع والضيق انما جاء من قصر الحكم على الباقي وحيث إن ذلك ناشئ من الحكم فكيف يكون موجبا لانقلاب الموضوع بنحو
منهاج الأصول — صفحة 283 | آقا ضياء العراقي