تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ان المخصص المنفصل لا يوجب رفع ظهوره في الافراد وانما يزاحم حجيته فيها فيما علم بفرديته له ففي الفرد المشكوك لا يزاحمه في الحجية بالنسبة اليه فلذا لا مانع من التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشكوك لا يقال إن الشك المتعلق بالفرد المشكوك تارة يكون من جهة الشبهة الحكمية وأخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية فما كان من الجهة الأولى فالشك ينشأ من احتمال مطابقته للحكم الواقعي وعدم مطابقته له وكان من الجهة الثانية فالشك انما يكون ناشئا من تردد زيد مثلا بين كونه من افراد الخاص أو من غيره ولا يخفى ان اصالة العموم انما ترفع الشك من الجهة الأولى لا الثانية لان الشارع وظيفته بيان الحكم الواقعي لا بيان الموضوع وإنما تشخيصه راجع إلى المكلف فعليه لم يكن العام متعرضا لاخراج الفرد المشكوك من الخاص ويعين انه ليس من افراده لكي يكون العام حجة فيه بلا مزاحم من الخاص لأنا نقول إن الفرد المشكوك قد احرز انه فرد للعام قطعا وذلك كاف في اندراجه تحت العام وكونه من مصاديقه ولا يحتاج إلى احراز انه غير الخاص وحينئذ يكون العام حجة في جميع مصاديقه إلى أن يعلم المخصص وما يقال إن المخصص المنفصل بتخصيصه يعنون الموضوع ويجعله مركبا من العام والمخصص وبعبارة أخرى ان التخصيص يقلب العام من تمام الموضوع إلى جزء الموضوع فحينئذ كيف يتمسك في العام في الفرد المشكوك للزوم التمسك بعموم الحكم مع الشك في تحقق موضوعه وهو بديهي البطلان ولكن لا يخفى انه مسلم لو كان التخصيص كالتقييد إلا أنه محل منع إذ التخصيص من قبيل فقد بعض الافراد لا يوجب تعنون العام بيان ذلك ان افراد العام بعد التخصيص على ما هو عليه قبل التخصيص مثلا افراد العلماء العدول لم تكن قبل التخصيص تمام الموضوع لوجوب الاكرام وبعد التخصيص صارت جزء