تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وان يحمل على التناقض ولا نعنى السنخ إلا ذلك لأنا نقول لا اشكال في امكان انشاء الملكية بسنخها أو بشخصها ثانيا يعد انشائه أولا لوقوعه ثانيا بعد انشائه أولا والوقوع يكشف عن مرحلة الامكان والوقوع مع الامكان يكشفان عن قاعدة التناسب بين العلة والمعلول بحسب الضيق والسعة فالتحقيق في حل الاشكال ان الانشائيات على قسمين قسم لا يكون من سنخ الاخبار أصلا كانشاء الوضعيات مثل الملكية والزوجية ونحوهما فإنه ليست لها واقعية قبل الانشاء وانما يكون لها واقعية بسبب الانشاء فهذا القسم من الانشاء من الأمور الاعتبارية التي لا يكشف عن شيء لا يكون له اطلاق بحيث يشمل ما لو أنشأ بانشاء آخر فلو جاء انشاء آخر يكون معارضا له وقسم يكون فيه جهة حكاية مثل مطلق الأحكام التكليفية فإنه وان كان طلبا انشائيا إلا أنه فيه جهة حكاية عن الإرادة الجدية وحينئذ تارة تحكي عن سنخ الإرادة وأخرى عن شخصها فعلى الأول تقع المعارضة لو أنشأ ثانيا بخلافه على الثاني ومعنى سنخ الإرادة هو انطباق سنخها على الإرادة القائمة بالنفس ومنحصرة بها انحصار الكلي بفرده وليس المراد ان الإرادة القائمة بالنفس تسمى بالسنخ في قبال الشخص لكي يتوجه الاعتراض بان الإرادة القائمة بالنفس ليست إلا شخصية كما لا يخفى .

التنبيه الثالث ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

مثل إذا خفي عليك الاذان فقصر وإذا خفي عليك الجدران فقصر فلا بد من التصرف بأحدهما أو في كليهما اما بتخصيص مفهوم كل واحد منهما بمنطوق الآخر أو رفع اليد عن مفهومهما واما بارجاعهما إلى الشرط واحد اما بتخصيص كل واحد بمنطوق الآخر واما بالالتزام بالقدر المشترك يكون هو الشرط هكذا قيل في هذه المسألة لا ان الظاهر أنه