تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عن أن تصور الملزوم كاف في تصور اللازم فلذا يدل اللفظ عليه بنفسه من دون ضم مقدمة عقلية بخلاف البين بالمعنى الأعم فإنه لا يكفي فيه تصور الملزوم بل يحتاج مع ذلك إلى مقدمة عقلية في استفادة اللزوم فلذا لا يعد ذلك من المداليل اللفظية بل من باب الملازمات فضلا عن غير البين كما أنه يستفاد من الكلمات حصر المفهوم بالجمل التركيبية فلا تشمل الافرادية كدلالة حاتم على الجود أو الشمس على الضوء فالمفهوم والمنطوق عندهم عبارة عن دلالة قضية لفظية على قضية غير لفظية من غير فرق بين كون القضية غير اللفظية موافقة بالايجاب والسلب للمنطوق فيقال لها مفهوم الموافقة كما تستفاد حرمة الضرب أو الايذاء من قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
أو مخالفة لها بذلك فيقال لها مفهوم المخالفة كما تستفاد حرمة اكرام زيد عند عدم مجيئه من قوله ان جاءك زيد فأكرمه ولقد أجاد الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية في تعريف المفهوم بحكم غير مذكور حيث جعله من الجمل التركيبية لا من الافرادية ولم يخصه بالحكم المخالف لكي يختص بمفهوم المخالفة . ودعوى ان مفهوم الموافقة هو ان الحكم مذكور في المنطوق فيكون من المنطوق لا من المفهوم في غير محلها إذ الحكم فيها غير مذكور فيه وانما المذكور في المفهوم مثل المنطوق إذا الضرب والايذاء ليسا داخلين تحت التأفيف الذي هو المنطوق نعم يرد عليه انه ينبغي ان يقيد الحكم غير المذكور في التعريف بما بين الحكمين لزوم بين بالمعنى الأخص هذا وان أمكن الاعتذار عنه بان هذه التعاريف من قبيل شرح اللفظ وانه تعريف بالأعم ومع هذا فهو من أجود التعاريف خصوصا لو أريد من الحكم سنخ الحكم كما صرح به ( قدس سره ) في الأمر الأول بما لفظه ( ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه )
منهاج الأصول — صفحة 215 | آقا ضياء العراقي