تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
يلزم حينئذ اخذ ما لا يتأتى إلّا من قبل الامر في متعلقه فان ذلك يلزم لو اخذ في المسمى المتعلق للامر . وأما على ما عرفت من أنها معتبرة بنحو التوأمية الموجبة لتضييق دائرة الاجزاء فعليه لا محذور من اعتبار جميع الشرائط عند القائل بالصحيح إلّا ان ظاهر القوم عدم اعتبار الشرائط المتأخرة عن الامر التي يمكن ان يتعلق الامر بها في معنى الصحة وان مثل ذلك خارج عن حريم النزاع لاتفاقهم على أن مثل تلك الشروط تجعل من العناوين الطارئة الحاصلة بعد تحقق المسميات ضرورة تحقق الصلاة مع مزاحمتها بالضد الأهم وتحقق الصيام في يوم العيد مع كونه منهيا عنه ولو فرض اعتبار عدم المزاحمة بالضد الأهم في مفهوم الصلاة وعدم كونه منهيا عنه في مفهوم الصوم لزم عدم تحقق الصلاة في فرض المزاحمة والصيام في فرض الحرمة وهكذا بالنسبة إلى الشرائط المنتزعة من مقام الامتثال التي لا يعقل اخذها في متعلق الأمر كقصد التقرب والامتثال وأمثالهما فان مثل هذه الأمور لم تؤخذ في المسمى فلذا خرجت عن حريم النزاع فهي غير معتبرة على القولين وان أمكن اعتبارها بنحو التوأمية لا القيدية . وبالجملة كلما لا يوجب انتفاءه انتفاء العنوان المأخوذ في حيز الخطاب كالأمور المتأخرة عن الامر مثل عدم المزاحمة للضد الأهم وعدم تعلق النهي وقصد الامتثال وأمثال ذلك مما لا يوجب انتفائها انتفاء العبادة فهي ليست دخيلة حينئذ بالمسمى وتخرج عن حريم النزاع وأما ما يوجب انتفاؤه انتفاء العنوان المأخوذ في حيز الخطاب كالأمور المعتبرة قبل تعلق الامر كالطهور والتستر فهي داخلة في حريم النزاع فتعتبر في المسمى بنحو التقييد على الصحيح إذ حالها عنده حال الاجزاء من غير فرق بينها ولا تعتبر فيه على القول بالأعم كما لا يخفى .