تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
أو الحرمة فان كانت مصلحة الوجوب أهم فتأتي بها ثم تأتي بذيها وان كان التحريم أهم سقط الاتيان بذي المقدمة لتعذر الاتيان به بدونها وقد التزم بعض ببقاء الوجوب مع قصد الايصال بتقريب انه لما تزاحم الوجوب والحرمة ومع الضرورة يحصل الاذن في ارتكاب الحرام وهي تتقدر بقدرها وحيث كانت الضرورة تندفع بقصد التوصل فلذا يرتفع تحريم المقدمة المحرمة إذا قصد بها التوصل وباقية على حرمتها مع عدم القصد ولكن لا يخفى ان الضرورة تقدر بقدرها في المقدمة على نحويها لأن ملاك المقدمية موجودة فيهما مع مغلوبية مفسدة التحريم لمصلحة الوجوب فتتمحض المقدمة للوجوب من دون فرق بين قصد الايصال وعدمه فيقع الدخول في ملك الغير واجبا لانقاذ غريق فعلي لا حراما وان لم يلتفت إلى كونه مقدمة ان قلت ما ذكر في المقدمة غير المنحصرة يتأتى في هذا المقام حيث إن المقدمة تقع على نحوين في الخارج ولازم ذلك تحقق ملاكها في الجامع بين النحوين إلا أن العقل يصرفه إلى خصوص ما قصد به التوصل قلت فرق بين المقامين بيان ذلك هو ان مقامنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر بخلاف المقام السابق فإنه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فان محل الكلام في أن قصد الايصال معتبر في الواجب أم لا وهذا القصد امر زائد فلم يترشح الوجوب على القدر الجامع لكي يصرفه العقل إلى خصوص ما قصد به التوصل كما في المقام السابق . وكيف كان فقد نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره اعتبار قصد التوصل في مطلق المقدمة بتقريب ان عنوان المقدمية وان كانت من الجهات التعليلية إلا انها ترجع إلى الجهة التقييدية بحكم العقل وبعبارة أخرى ان ذات المقدمة إذا كانت واجبة بعنوان المقدمية فيرجع إلى كون الذات واجبة بهذا العنوان وحينئذ