Skip to main content

منهاج الأصول — Page 289

Contributors:

P.289
الامر المتأخر بوجوده الخارجي له دخل في المتقدم ودخله بنحو أن يكون طرفا للإضافة ولا يرد عليه ما ذكره بعض الأعاظم قده بأنه يتم بناء على أن الاحكام على نهج القضايا الخارجية وتكون من شرائط الجعل التي يكون تصورها له الدخل . واما بناء على أن جعل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية التي قد اخذ الموضوع فيها على فرض الوجود ولازمه أن يكون الذي له الدخل هو للوجود الخارجي لارجاع كل القيود إلى الموضوع الذي لا يعقل تأخره عن الحكم وعليه بني بطلان الشرط المتأخر ولكن لا يخفى ان جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية لا تقتضي استحالة دخل الأمر المتأخر بنحو يكون طرفا للإضافة إذ لو سلمنا ما ذكره فالموضوع تارة يكون مقيدا بأمر مقارن وأخرى يكون مقيدا بأمر متقدم وثالثة يكون مقيدا بأمر متأخر كالمستطيع يحج فالموضوع هو عنوان المستطيع فتارة يكون بلحاظ حال الحكم كما هو الظاهر من جري عنوان المشتق انه في حال الحكم وأخرى يكون من استطاع قبل الحكم وثالثة من يستطيع بعد الحكم ففي جميع هذه الصور الموجود في ظرف الحكم هو ذاته المقيد بأحد هذه القيود بنحو يكون التقييد داخلا وهذا هو الذي يستحيل تحقق الحكم بدونه واما نفس القيد فهو خارج عن الموضوع فلا استحالة في تحقق القيد قبله أو بعده إذ ليس القيد له الدخل إلا كونه طرف إضافة نعم تقيده له الدخل وهو من المقارن وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو
Footnote
- المتأخر الذي ملاكه ان المتأخر بوجوده الخارجي يؤثر في الامر المتقدم إذ امتناعه من البديهيات التي لا يحتاج إلى إقامة برهان ومن تجشم للاستدلال على صحته فإنه في الحقيقة ملتزم ببطلانه وانما همه ارجاع ما توهم صحته من الموارد إلى الشرط المقارن وقد استوفينا الكلام في حاشيتنا على الكفاية .