Skip to main content

منهاج الأصول — Page 154

Contributors:

P.154
ولكن لا يخفى ان اخذ القيد داخلا يوجب الانحلال إلا أن المحمول على الموضوع هو مجموع القضية الثانية ويكون حمله من باب حمل الأخص على الأعم وحمله بالامكان لا بالضرورة فان قلت إن الموضوع في كل قضية يؤخذ توأما مع القيد بمعنى انه يؤخذ طبيعة مهملة لا مطلقة حتى يشمل حال عدم القيد ولا مقيدة بل يؤخذ حصة توأما مع القيد فحينئذ يكون الحمل في المركبات التامة من باب حمل المساوي على المساوى أو حمل الأعم على الأخص وهما من القضايا الضرورية لا من باب حمل الأخص على الأعم الذي هو بالامكان قلنا إن مرتبة الموضوع سابقة على مرتبة المحمول في الجملة وحين إرادة الحكم على الموضوع لا بد ان مراد به نفس الموضوع أي القابل لطرو العوارض من غير اختصاص له بالبعض فإذا تحقق الحمل وتم الاخبار خرج الموضوع عما كان له من التوسعة ففي هذه الحالة لا يشمل حالة ضد القيد بل يكون توأما معه وبالجملة فرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة والحمل معتبر بالنسبة إلى الحالة السابقة ففي تلك الحالة يكون الحمل ضروريا أو ممكنا فافهم ثم لا يخفى ان انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية غير مختص بما لو اخذ مصداق الشيء كما هو ظاهر الكلام المنقول عن السيد الشريف بل يجري حتى لو اخذ مفهوم الشيء في المشتق ضرورة صدق مفهوم الذات على كل مصاديقه التي منها موضوع القضية ثم إنه قد استدل على البساطة بأنه لو كان في المشتق تركيب يلزم تكرر الموصوف مع أن في مثل زيد العالم جاءني ليس في الموصوف تكرير كما أنه يلزم التكرير في مقام الاخبار لأنه أولا يحصل الانتقال إلى زيد ثم يحصل الانتقال اليه ثانيا ضمنا في المحمول ومن الواضح انه ليس الامر كذلك إذ لا يحصل الانتقال إلى ذاتين بل إلى ذات واحدة وهذا شاهد على بساطة المشتق ولكن لا يخفى ان ذلك يلزم