تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
من افراده فدعوى انه من افراده ولم يعتبر في الأسد معنى يعم الشجاع ممنوعة إذ الانطباق امر تكويني فمع تحقق الفردية ينطبق قهرا ومع عدم الفردية لا يعقل الانطباق ومن الواضح أن الفردية منوطة بسعة المفهوم وعدم الفردية منوط بعدم سعته مضافا إلى أن الثمرة لا تترتب لو جعل النزاع في الانطباق والصدق مع أن المقصود من البحث في المشتق ترتب الثمرة بيان ذلك هو ان عنوان ( أم الزوجة ) ( أو كون الشجرة مثمرة ) بناء على كون المشتق حقيقة في الأعم يصدق عنوان أم الزوجة على امرأة لها بنت وقد تزوجت وطلقت أو ماتت وعلى الشجرة كانت مثمرة هذا بناء على كون النزاع في المفهوم وأما بناء على أن النزاع في الصدق والانطباق فعلى الأعم يكون مثل هذه الامرأة مصداقا ادعائيا أو كون الشجرة مثمرة ادعاء ولا يخفى ان هذا الادعاء لا فائدة فيه إذ هو ادعاء عرفي على أن الناظر لأدلة القوم من التبادر وعدم صحة السلب ونحوهما يجدان النزاع في مفهوم المشتق ولم يكن في مقام الانطباق والصدق كما لا يخفى . الأمر السابع في ان المراد في الحال في العنوان هل هو حال التلبس أم حال الجري أم غيرهما فنقول تارة يطلق الحال ويراد منه التلبس أي تلبس الذات بالمبدأ وأخرى يطلق ويراد به التطبيق والجري وثالثة براد به تعلق الحكم ولا يخفى ان هذه المراتب بينها ترتب طولي لأن التلبس بالمبدأ كمثل ضرب زيد يحصل أولا ثم بعده يحصل الجري والتطبيق كما يقال زيد ضارب فإنه يحصل بعد التلبس بالمبدأ ثم بعده يتعلق الحكم به فتقول أكرم زيدا الضارب إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحال في محل النزاع لا يراد منه المرتبة الأخيرة لتأخرها عن المشتق لأخذه أحد طرفي النسبة فهي متأخرة عنه تأخر الحكم عن موضوعه ومع تأخرها لا معنى
منهاج الأصول — صفحة 139 | آقا ضياء العراقي