تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وما وجّهه به بعض المحقّقين في « حاشيته على الكفاية » من أنّ المراد بجعله فريضة جعلها قضاء لما فات من الفريضة « 1 » يردّه قوله عليه السّلام « يختار أحبّهما إليه » . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الصحيح في توجيه هذه الروايات هو ما ذكرناه من أنّ الإتيان برجاء أن يكون المأتي به ثانيا أحبّ إليه من الأوّل ، ولعلّه هو الذي يختاره محبوب ومستحبّ .

المقام الثاني : في إجزاء الاضطراري عن الواقعي

الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارج الوقت قضاء ، أم لا ؟ فهاهنا موضعان للبحث :

الموضع الأوّل : في الإجزاء عن القضاء

بمعنى أنّه لو تعذّر قيد - جزء كان أو شرطا أو من قبيل عدم المانع - في تمام الوقت ، وأتى المكلّف بما هو فاقد القيد بواسطة تعلّق الأمر الاضطراري به هل يكون مجزيا ولا يلزم الإتيان بواجد ذلك القيد بعد رفع الاضطرار في خارج الوقت ، أم لا بل يجب الإتيان به ثانيا في خارج الوقت ؟ وقد أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام : أنّ مقتضى وجود الأمر وتعلّقه
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية 1 : 381 .