الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي
ينقسم الواجب إلى عينيّ وكفائي ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الكلام في الفرق بينهما :
فقيل : لا فرق بينهما إلاّ في المكلّف به ، فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة ، والعينيّ [ الطبيعة ] مقيّدة بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص « 1 » .
وقيل : إنّ الفرق في المكلّف - بالفتح - فإنه في العينيّ كلّ الآحاد مستغرقا ، وفي الكفائي صرف وجود المكلّف « 2 » .
والتحقيق : إنّ للكفائيّ صورا :
منها : ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد ، كقتل المرتدّ .
هامش
( 1 ) نهاية الأصول 1 : 210 - 211 .
( 2 ) منتهى الأصول 1 : 227 .