الفصل الرابع في صور المطلق والمقيد وأحكامها
إذا ورد مطلق ومقيّد : فإمّا أن يكونا متكفّلين بالحكم التكليفي ، أو الوضعي .
وعلى التقديرين : فإمّا أن يكونا مثبتين ، أو نافيين ، أو مختلفين .
وعلى التقادير : فإمّا أن يعلم وحدة التكليف ، أو لا .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يعلم وحدته من الخارج ، أو من نفس الدليلين .
وعلى التقادير : فإمّا أن يذكر السبب فيهما ، أو في واحد منهما ، أو لا يذكر .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون السبب واحدا ، أو لا .
والحكم التكليفيّ : إمّا إلزاميّ في الدليلين ، أو غير إلزاميّ فيهما ، أو مختلف .