اعترف به ، فحينئذ لا وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر ، وجريان مقدّمات الحكمة في العامّ لا يلزم أن يثبت رجوع القيد إلى الموضوع ، حتّى يقال : إنّه لا يصلح لذلك ، بل يمنع عن جريانها في الشرطيّة لإثبات الانحصار .
وقوله : إنّ جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعامّ ، لا يرجع إلى محصّل ، والتحقيق ما عرفت .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — Page 304
Contributors: السيد الخميني
P.304