الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
وفيه أُمور :
الأمر الأول في معنى مادّة الأمر
المعروف بينهم أنّ الأمر مشترك لفظي بين الطلب وغيره « 1 » ، والأول معنى حدثيّ يصحّ منه الاشتقاق ، ك « أمر يأمر » ، والثاني ليس كذلك ، سواء كان واحداً يساوق الشيء ، أو الأخصّ منه كما هو الظاهر ، أو متعدّداً .
وفيه : أنّ الموضوع للمعنى الحدثيّ القابل للانتساب الّذي منه يصحّ الاشتقاق ، هو المادّة السارية في المشتقّات كما هو شأن سائر موادّ المشتقّات ،
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 62 - سطر 35 - 37 ، الكفاية 1 : 89 - 90 ، فوائد الأصول 1 : 128 ، نهاية الأفكار 1 : 156 .