بعنوان آخر ( 1 ) قابل للانطباق عليها ( 2 ) لا يكون للارشاد ( 3 ) بل على طبع ظهوره في المولوية النفسية ( 4 ) ولقد عرفت انه لا يقتضي الفساد الواقعي ( 5 ) كما أنه لا يقتضي الفساد التقربي مع وجود امر فيه أيضا ( 6 ) بعد عدم اعتبار القربة في مثله وهو ظاهر ( 7 ) وأما النهي ( 8 ) عن المعاملة بالمعنى الأخص فنقول ان النهي ( 9 ) تارة ( 10 ) متعلق بنفس عنوان المعاملة الناشئة
شرح
( 1 ) لو فرضنا أن النهي تعلق بعنوان آخر كالغصب كما أن الأمر تعلق بعنوان التحجير والحيازة .
( 2 ) وانطبق العنوان الذي متعلق النهي على متعلق الأمر بكون الحجر مغصوبا مثلا .
( 3 ) ففي هذا الفرض لا يكون النهي للارشاد لكونه متعلقا بعنوان آخر .
( 4 ) وظاهر في المولوية النفسية في مورد الاجتماع كالافتراق .
( 5 ) لكن لا يقتضي هذا النهي للفساد الواقعي لما عرفت من عدم منافاة المبغوضية مع نفوذ المعاملة .
( 6 ) كما لا يقتضي عند تنجز النهي والعلم به الفساد التقربي لعدم اعتبار قصد القربة في المعاملات بالمعنى الأعم .
( 7 ) فلا وجه للفساد أصلا كما لا يخفى .
( 8 )