تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
بعنوان آخر ( 1 ) قابل للانطباق عليها ( 2 ) لا يكون للارشاد ( 3 ) بل على طبع ظهوره في المولوية النفسية ( 4 ) ولقد عرفت انه لا يقتضي الفساد الواقعي ( 5 ) كما أنه لا يقتضي الفساد التقربي مع وجود امر فيه أيضا ( 6 ) بعد عدم اعتبار القربة في مثله وهو ظاهر ( 7 ) وأما النهي ( 8 ) عن المعاملة بالمعنى الأخص فنقول ان النهي ( 9 ) تارة ( 10 ) متعلق بنفس عنوان المعاملة الناشئة
شرح
( 1 ) لو فرضنا أن النهي تعلق بعنوان آخر كالغصب كما أن الأمر تعلق بعنوان التحجير والحيازة . ( 2 ) وانطبق العنوان الذي متعلق النهي على متعلق الأمر بكون الحجر مغصوبا مثلا . ( 3 ) ففي هذا الفرض لا يكون النهي للارشاد لكونه متعلقا بعنوان آخر . ( 4 ) وظاهر في المولوية النفسية في مورد الاجتماع كالافتراق . ( 5 ) لكن لا يقتضي هذا النهي للفساد الواقعي لما عرفت من عدم منافاة المبغوضية مع نفوذ المعاملة . ( 6 ) كما لا يقتضي عند تنجز النهي والعلم به الفساد التقربي لعدم اعتبار قصد القربة في المعاملات بالمعنى الأعم . ( 7 ) فلا وجه للفساد أصلا كما لا يخفى . ( 8 )

المقام الثالث في المعاملات بالمعنى الأخص [ ويكون على صور . ]

لو تعلق بها النهي . ( 9 ) النهي عن المعاملات بالمعنى الأخص يكون على صور . ( 10 ) الأولى أن يتعلق النهي بنفس عنوان المعاملة كالنهي عن البيع والصلح ونحوهما كقوله عليه السّلام لا تبع ما ليس عندك ، والنهي عن بيع الغرر والربوي ونحو ذلك مما هو متعلق بالعنوان وقد يعبر عنه بالمسبب ومنه النهي عن بيع المصحف والعبد المسلم للكافر فان المبغوض انتقال المصحف بالبيع إلى الغير وقوعه تحت سلطته لا صيغة البيع .