Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 546

Contributors:

P.546
Commentary
على شيء ومن البديهي ان المعلق عليه الطلب ليس من شؤونه وأطواره كي يكون موجبا لتضييق دائرة مفهومه الخ وفيه ان التقدير والإناطة أيضا يرجع إلى التقييد بحسب الطوارى والحالات فيرجع المحذور لان تعليق وجوب الاكرام على المجيء معناه وجوب الاكرام عند المجيء فيرجع المحذور وليس الكلام في التعبيرات المختلفة وانما الكلام في واقع تقييد الهيئة والطلب واما لزوم كونه من قيود المادة لبا حكى التقريرات عن الشيخ الأعظم الأنصاري فان العاقل إذا توجه إلى امر والتفت اليه فاما ان يتعلق طلبه بذلك الشيء أو لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثاني وعلى الأول فاما ان يكون ذلك الامر موردا لامره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طواريه أو على تقدير خاص وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الأمور الاختيارية كما في قولك ان دخلت الدار فافعل كذا - إلى أن قال ما حاصله - وقد يكون من الأمور الغير الاختيارية كالزمان كما أن الاختياري قد يكون مأخوذا على نحو يكون موردا للتكليف كما إذا قال مثلا صل عن طهارة وأخرى يكون على نحو لا يكون موردا للتكليف كما إذا قال حج عند الاستطاعة الخ وملخصه ان الطلب المنقدح في نفس الآمر شيء واحد لا اختلاف فيه وانما الاختلاف راجع إلى القيد الراجع إلى الفعل لبا إذ الفعل هو الذي يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارية عليه بل ولو لم نقل بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فان العاقل إذا توجه إلى شيء فاما ان لا يريده الخ . وأجاب عنه صاحب الكفاية ، ج 1 ، ص 154 ففيه ان الشيء إذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجيء زيد ولا يصح منه الطلب المطلق الحاكي للاكرام المقيد بالمجيء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح الخ فيكون الطلب منوطا بالقيد والشرط وهو الواجب المشروط عند المشهور بان لا يكون الطلب فعليا الا عند حصول القيد والشرط وأورد عليه المحقق العراقي في النهاية ، ج 1 ، ص 314 إذ مضافا إلى منافاته مع ما يقتضيه ظهور القضايا الشرطية في كون المنوط به للطلب هو نفس القيد والشرط - اى الامر