من قبل الحالات الطارية عليها وإلّا فلو لم يؤخذ فيها أزيد من المشخصات الفردية والخصوصيات المفردة مع قطع النظر عن طروّ الحالات الخاصة على كل فرد فرد فلا شبهة ح ان كل فرد قابل للسعة والضيق من ناحية طروّ الحالات المخصوصة عليها فلا قصور ح في تضييقها بارجاع قيد اليه موجب لطرو ضيق حالي على الفرد المخصوص ، ثم ( 1 ) ان ذلك بناء على الالتزام بخصوصه المستعمل فيه في الحروف وإلّا فبناء على كونها من باب عموم الموضوع له والمستعمل فيه ولو بنحو نحن تصورناه في أمثال المقام بلا قصور أيضا في ارجاع القيد إلى الجامع الملحوظ مع خصوصية فردية ومتحد معه في ذهنه كما لا يخفى ( 2 ) وح فلا غرو في ابقاء ظهور اللفظ في رجوع القيد إلى الحكم ولو كان
Commentary
ذاتي لها حتى يصدق على افرادها نعم كليتها بمعنى قبولها لوجودات لا محذور فيها لان القدر المسلم من خصوصيتها هي الخصوصية الناشئة من التقوم بطرفها فقط لكنه مع هذا كله لا مانع من تقييدها بمعنى ان البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث اليه ربما لا يكون له تخصص آخر غير ما حصل له من أطرافه الثلاثة وربما يكون له تخصص آخر من قبل ما علق عليه وان لم يكن جامع ذاتي بين النسبة الغير المتخصصة بقيد والمتخصصة به فكون النسبة البعثية في ذاتها خاصه لا ينافي زيادة تخصص لها من ناحية المعلق عليه وان لم تكن النسبة ذات جامع ذاتي يعقل فيه معنى وسيع يصدق على أزيد مما يصدق عليه مما يندرج تحته الخ .
( 1 ) وأجاب المحقق الماتن عن الشبهة الثانية كما في النهاية له ، ج 1 ، ص 313 ، اوّلا قد تقدم أيضا عموم الموضوع له فيها - اى في الحروف - كالوضع نظرا إلى تحقق القدر المشترك بين الإضافات الخاصة من كل سنخ منها وعليه فلا مانع عن ورود القيد على الهيئة بوجه أصلا .
( 2 ) وأجاب عن الشبهة الثانية صاحب الكفاية ، ج 1 ، ص 154 مع أنه لو سلم انه فرد فإنما يمنع عن التقيّد لو أنشأ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشأ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين وهو غير انشائه اوّلا ثم تقييده ثانيا فافهم الخ وأورد عليه المحقق العراقي في النهاية ، ج 1 ، ص 313 اوّلا بقوله لو أريد من خصوصية المعنى فيه