Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 155

Contributors:

P.155
الجهة غير مرتبط بعالم عدم قابلية للتقيد كي يرد عليه ما ذكرنا فتدبر هذا كله حال الاطلاقات لفظيا وفي المقام تقريب آخر للاطلاق ( 1 ) بدعوى ان هذا القيد لما
Commentary
بمادتها الخ وكان في تعبير المحقق العراقي أيضا باطلاق المادة كما يظهر من المحقق الاصفهاني أيضا وكذا المحقق النائيني بان الاطلاق تدل على عموم المتعلق وهو الصحيح أيضا ولعله اتكلوا على وضوحه فإنه لا معنى لاستظهار التوصلية وعدم اعتبار قصد القربة في مورد الشك من اطلاق الصيغة بهيئتها فان مفاد الهيئة هو الطلب وقصد القربة على تقدير اعتباره في العبادات شرعا هو من قيود المادة نظير الستر والطهور والقبلة ونحوها للصلاة لا من قيود الهيئة اى الوجوب والطلب نعم لو شك في ثبوت قيد للطلب بان شك ان الطلب الوجوبي أو الندبي هل هو مطلق ثابت على كل حال أو مقيد ثابت على تقدير دون تقدير فعند ذلك يتمسك باطلاق الصيغة بهيئتها لا بمادتها - لكن يظهر من بعض الكلمات التمسك باطلاق الهيئة قال المحقق الاصفهاني في النهاية ، ج 1 ، ص 138 فان قلت اطلاق الهيئة عرفا يدل على أن المتعلق تمام المقصود وهو متعلق الغرض فيفيد التوصلية فحمله على التعبدية وان الامر تمهيد وتوطئه لتحقق موضوع الغرض خلاف الظاهر قلت هذا ان نسب إلى بعض الأجلة ( وهو السيد المحقق الاصفهاني ) قدس سره ولكن مبنى على تخيل أخصية الغرض وحيث عرفت ان ذات الفعل وافٍ بالغرض وان الشرائط دخيلة في ترتب الغرض على ما يقوم به تعرف عدم أخصية الغرض وعدم كون الامر تمهيدا وتوطئه فان قلت اطلاق الهيئة يقتضى التعبدية لان الوجوب التعبدي هو الوجوب لا على تقدير خاص بخلاف الوجوب التوصلي فإنه وجوب على تقدير عدم الداعي من قبل نفس المكلف قلت الايجاب الحقيقي جعل ما يمكن ان يكون داعيا لا جعل الداعي بالفعل حتى يستحيل مع وجود الداعي إلى الفعل من المكلف ولذا صح تكليف العاصي وان كان له الداعي إلى خلافه انتهى ويمكن ان يرجع القيد إلى المادة ويشملها اطلاق الامر . ( 1 ) قال في الكفاية ، ج 1 ، ص 112 فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها نعم إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وان لم يكن له دخل في متعلق امره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا