Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 152

Contributors:

P.152
مأخوذا في المصلحة بل هو من الأمور العقلية التي شأن الشارع ليس بيانه وما هو شأنه بيانه هو الدعوة الدخيلة في المصلحة والعقل لا يحكم بان ما هو من لوازمه عقلا دخيلا في مصلحة امره مطلقا وح يحتاج بيان هذه الجهة إلى اخذه في حيّز خطابه فمع عدم اخذه يحكم باطلاق الخطاب وتجريده عنه بعدم دخله في المصلحة فكان ما نحن فيه من هذه الجهة نظير القدرة الملازمة عقلا لفعلية الخطاب ومع ذلك عند تجريد الخطاب عنه يستكشف باطلاق الخطاب عدم دخله في المصلحة ولئن شئت فعبر في المقامين باطلاق المادة أيضا فتدبر . ومن هذا البيان ( 1 ) ظهر أيضا فساد زعم ( 2 ) عدم جواز التمسك باطلاق الخطاب
Commentary
الدعوة في متعلق الأمر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به وان شئت قلت كفاية اطلاق الامر من جهة كشفه عن الإرادة لاثبات التوصلية وكشف قيام المصلحة والغرض بمطلق وجود المتعلق المجرد عن حيث دعوة الامر فإذا ورد خطاب من الشارع تعلق بعنوان مثل عنوان الخمس أو الجماعة في الصلاة وشك في توصليته أو تعبديته فيؤخذ باطلاق الخطاب في فرض كونه في مقام البيان ويثبت به اطلاق متعلق الإرادة نعم لا يجرى بالنسبة إلى عنوان المأمور به بما هو كذلك نظرا إلى ما تقدم من عدم اطلاق فيه حتى في التوصليات يشمل غير صورة داعوية الامر إذ عليه نقطع بعدم اطلاق دائرة المأمور به حتى في التوصليات وتخصيصه بالذات المقرونة بداعي الامر ولكن لا يستلزم تضيق دائرة المأمور به وعدم شموله لغير صورة داعوية الامر لتضيق دائرة المراد والمصلحة كما في التوصليات حيث كان دائرة المصلحة ودائرة المراد فيها أوسع من دائرة المأمور به وح فلا باس باطلاق الخطاب من تلك الجهة لاثبات التوصلية وبالجملة تلك الداعوية تكون بحكم العقل في مرحلة الامتثال وليس شأن الشارع بيانه والداعوية التي دخيله في الملاك والمصلحة من شأن الشارع بيانه ولا دخل له حكم العقل أصلا . ( 1 ) من امكان التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية . ( 2 ) ولعل المراد المحقق النائيني كما تقدم من امتناع اخذ قيد الدعوة قيدا في متعلق الإرادة والمصلحة والامر بالجعل الأول وما يمتنع تقييده يمتنع اطلاقه لان
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 152 | السيد عباس المدرسي اليزدي