- على مسلك القوم - والعقل ، ولا معنى حينئذ للإطلاق حسب مقام الإثبات ، فلا يصحّ أن يقال : لا تشرب من إناء كذا ، سواء ابتليت به أم لم تبتل به ، كما لا يقال :
جئني بكذا ، سواء كنت قادرا ، أم لا ، وسواء كنت عاقلا ، أم لا .
نعم ، إنّما يصحّ التّمسّك بالإطلاق فيما إذا شكّ في التّقييد بقيد غير دخيل في صحّة الخطاب ، كالإيمان - مثلا - في أعتق رقبة ، وكالاستطاعة الشّرعيّة في الحجّ ونحوهما .
وبعبارة أخرى : إنّما يصحّ التّمسّك بالإطلاق عند الشّكّ في التّقييد بشيء إذا لم يكن الخطاب مقيّدا بذلك الشّيء ثبوتا .
التّنبيه الثّالث [ في كثرة أطراف العلم الإجماليّ وفي أنه إذا شكّ في عروض المانع عن فعليّة التّكليف ]
: يقع الكلام في هذا التّنبيه في مقامين ، قد أشار إليهما - أيضا - المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » ، أحدهما : هل كثرة أطراف العلم الإجماليّ بنفسها مانعة عن تنجّزه وعن فعليّة التّكليف ، بحيث لا يجب الاحتياط حينئذ ، أم لا ؟ بل المانع عنه هو العناوين الطّارئة ، كالعسر والحرج والضّرر ؛ ثانيهما : إذا شكّ في عروض المانع الموجب لارتفاع فعليّة التّكليف ، فهل يرجع إلى إطلاق الدّليل أو أصل البراءة ؟
أمّا المقام الأوّل : فقد اختار المحقّق الخراساني قدّس سرّه عدم كون كثرة الأطراف بنفسها مانعة عن تنجّز العلم الإجماليّ ، وهذا هو الحقّ ، وقد أفاد قدّس سرّه في وجه ذلك ، ما محصّله : هو أنّ الملاك في تأثير العلم الإجماليّ وتنجيزه للتّكليف المعلوم بالإجمال وإيجابه للاحتياط هو تعلّقه بالتّكليف الفعليّ وحينئذ فلا يتفاوت الحال بين حصر أطراف الشّبهة وعدم حصرها في وجوب الاحتياط ، فكثرة الأطراف بما هي هي
هامش
( 1 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 2 ، ص 223 .